السيد البروجردي
171
جامع أحاديث الشيعة
أموال الناس فلا يربو عند الله ) وهي الهدية يطلب بها من تراث الدنيا أكثر منها والرشوة في الحكم وعسب ( 1 ) الفحل ولا بأس ان يهدى له العلف واجر القاضي الا قاض يجرى ( عليه - ك ) من بيت المال واجر المؤذن الا مؤذن يجرى عليه من بيت المال . 12 ك 71 ج 13 - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من اكل السحت سبعة الرشوة في الحكم ومهر البغي واجر الكاهن وثمن الكلب والذين يبنون البنيان على القبور والذين يصورون التماثيل وجعيلة ( 2 ) الأعرابي 13 كا 127 ج 5 و 409 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 222 ج 6 - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن يزيد بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته ( 3 ) عن السحت ( 4 ) فقال ( هو - كا 409 ) الرشا في الحكم . 14 مجمع البيان 196 ج 2 - روى عن النبي صلى الله عليه وآله ان السحت هو الرشوة في الحكم وهو المروى عن ابن مسعود والحسن ( 5 ) 15 العيون 28 ج 2 - باسناده المتقدم في باب ( 22 ) حرمة الزكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة عن علي بن أبي طالب عليه السلام في قول الله عز وجل أكالون للسحت قال هو الرجل الذي يقضى لأخيه الحاجة ثم يقبل هديته . 16 يب 135 ج 7 - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن ثمن الخمر فقال
--> ( 1 ) العسب خ ( 2 ) في الحديث جعيلة الغرق سحت هو ان يجعل له جعلا ليخرج ما غرق من متاعه جعله سحتا " لأنه عقد فاسد بالجهالة التي فيه - اللسان والجعلية ج جعائل اجر العامل - ما يعطى للمحارب إذا حارب - المنجد ( 3 ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام - كا 409 - يب ( 4 ) النجس - ئل نقلا عن كا 409 ( 5 ) وهو المروى عن علي عليه السلام - ئل